تكمن
فلسفة السياسة الشرعية في القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يُصلحهم؛ من
الأمر والنهي، والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات
إدارية؛ تُؤَدِّي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع
المضارِّ والشرور، أو الأمور المنافية.
فكل
وسيلة شرعية تُؤَدِّي إلى هذه الغاية فهي من السياسة بلا ريب، ولقد دُرجت السياسة
الشرعية ضمن أبواب الفقه، وكانت نظرة الفقهاء إليها تقوم على اتجاهين أساسيين:
الأول: يكمن في البحث عن المصلحة العامَّة، التي تُقَدِّم دَرْءَ المفسدة على جلب
المصلحة؛ بحيث "يكون معه الناس أقربَ إلى الصَّلاح، وأبعدَ عن الفساد، وإن لم
يَضَعْهُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحيٌ"[1].
والثاني:
يجعل السياسة الشرعية في جانب ضيِّقٍ بعض الشيء، بحيث تنحصر في باب الجنايات أو
العقوبات المغلَّظَة، وقد تُجْعَل أحيانًا مرادفة للتعزير، وعلى هذا فالسياسة تجوز
في كل جناية، والرأي فيها إلى الإمام؛ كقتل مبتدع يُتَوَهَّم منه انتشار بدعته،
وإن لم يُحْكَمْ بكفره[2].
ومهما
يكن؛ فالسياسة هي إصلاح أمور الرعية، وتدبير شؤونهم؛ بامتثالهم لهم بسبب مِلْكِهم
ذلك[3]، فكل ما يدخل في إصلاح الرعية من طرق الحكم والقضاء وقضايا المال والفيء
والغنيمة، واتخاذ القرارات التي تُصلحهم، سواء كانت قرارات عسكرية، أم اقتصادية،
أم إدارية، فذلك كله يدخل في نطاق السياسة الشرعية.
ولذلك
فإن السياسة الشرعية تواجه كثيرًا من المستجدَّات عبر مسيرة الزمن؛ فكل جيل جديد
يحمل معه ملامح سياسة جديدة، ومن ثَمَّ كان من الضروري أن يوجد ساسة قادرون على
حَلِّ هذه المستجدات على هدي من كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولقد
كان الخليفة الراشد عمر، رضي الله عنه، أحد هؤلاء الأفذاذ، الذين استطاعوا أن
يواجهوا هذه المستجدات بإعمال النصوص، والبحث عن رَوح الشريعة ومقاصدها، ولقد
تجلَّت هذه السياسة الحكيمة منذ أول يوم تولَّى فيه عمر، رضي الله عنه، مقاليد
الخلافة وحتى آخر يوم؛ إذ اختار ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
ليختار المؤمنون من بين هؤلاء واحدًا ليكون أميرًا عليهم، وما ذلك إلا من السياسة،
كما عبَّر الطبري في تاريخه[4].
والفتح
العمري لبيت المقدس شهد وجود مجموعة من القضايا المهمة، والتي تدخل بلا أدنى شكٍّ
في السياسة الشرعية؛ مثل: الشورى في الرحيل إلى الشام، ونظرة عمر، رضي الله عنه،
إلى القتال والصلح، وأيهما قدَّم، والشروط العمرية، التي أصبحت فيما بعد القاعدة
الأساسية التي عمل بمقتضاها المسلمون مع من أراد الصلح معهم، بالإضافة إلى الضوابط
العامة التي حدَّدت طبيعة التعامل مع أهل الذمَّة، سواء من خلال تطبيق النصوص، أو
من خلال سياسة عمر، رضي الله عنه، التشريعية، كل هذا مع إسلامية أرض فلسطين وبيت
المقدس والمسجد الأقصى.
الشورى
في فقه عُمر
بعد
الفتوحات الناجحة التي حقَّقَتْهَا القوات الإسلامية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح،
توجَّه المسلمون ناحية بيت المقدس؛ إذ ذهبت سرية بقيادة عمرو بن العاص، رضي الله
عنه، لفتح بيت المقدس؛ لكنها استعصت عليه ولم تُفتح له، وبعد مساجلات بين الطرفين
اشترط أهل بيت المقدس قدوم عمر رضي الله عنه؛ لاستلام مفاتيح المدينة؛ طبقًا لما
عَلِمُوه من كتبهم وأناجيلهم، وبالفعل أرسل أبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنه،
رسالة يُوَضِّح فيها ما اشترطه القوم، ووصلت الرسالة إلى أمير المؤمنين عمر رضي
الله عنه، وعلم عمر، رضي الله عنه، ما في الرسالة، فدعا على الفور لإقامة اجتماع
طارئ يضمُّ كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، "فقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة
إليه، واستشارهم بالذي كتب إليه أبو عبيدة. فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه:
أصلحك الله، إن الله عز وجل قد أذلَّهم وحصرهم، وضيَّق عليهم، وأراهم ما صنع
بجموعهم وملوكهم، وقتل من قتل من صناديدهم، وفتح على المسلمين من بلادهم، فهم في
كل يوم يزدادون هزلاً وأزلاً، وذلاًّ ونقصًا، وضيقًا ورغمًا[5].
فإن
أنت أقمتَ ولم تَسِرْ إليهم، علموا أنك بهم وبأمرهم مستخفٌّ، ولشأنهم محتقر وغير
معظِّم، فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى ينزلوا على الحكم، أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم
صاغرون، وإلا حاصرهم المسلمون، وضيَّقوا عليهم حتى يعطوا بأيديهم. فقال عمر: ماذا
ترون؟ هل عند أحد منكم غير هذا الرأي؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم يا
أمير المؤمنين، عندي غير هذا. فقال: ما هو؟ قال: إنهم يا أمير المؤمنين قد سألوك
المنزلة التي لهم فيها الذلُّ والصغار، وهي على المسلمين فتح ولهم عزٌّ، وهم
يعطونكها الآن في العاجل في عافية، ليس بينك وبين ذلك إلا أن تَقْدَم عليهم، ولك
يا أمير المؤمنين في القدوم عليهم الأجر في كل ظماء[6] وكل مخمصة[7]، وفي قطع كل
وادٍ وفي كل فجٍّ وشعب، وفي كل نفقة تُنفقها، حتى تَقْدَم عليهم -إن شاء الله- فإن
قدمت عليهم كان في قدومك عليهم الأمن والعافية، والصلح والفتح، ولستَ تأمن لو أنهم
يئسوا من قبولك الصلح، ومن قدومك عليهم أن يتمسكوا بحصونهم، ولعلهم أن يأتيهم من
عدوِّنا منهم مددٌ لهم، فيدخلون معهم في حصونهم، فيدخل على المسلمين من حربهم
وجهادهم بلاء ومشقَّة، ويطول بهم الحصار، ويُقيم المسلمون عليهم، فيُصيب المسلمين
من الجَهد والجوع نحو ما يُصيبهم، ولعلَّ المسلمين يدنون من حصونهم، فيرمونهم
بالنشاب، أو يقذفونهم بالحجارة، فإن قُتِلَ أحد من المسلمين تمنيتم أنكم افتديتم
رجلاً من المسلمين بمسيركم إلى مقطع التراب، ولكان المسلم بذلك من إخوانه أهلاً.
فقال عمر رضي الله عنه: قد أحسن عثمان في مكيدة العدوِّ، وقد أحسن عليٌّ النظر
لأهل الإسلام. ثم قال: سيروا على اسم الله، فإني معسكر وسائر"[8].
لقد
كان منهج عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن يستشير أصحابه في النوازل الخطيرة، وقد
لاحظ الإمام ابن القيم ذلك، فقال: "كانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر
بن الخطاب رضي الله عنه، ليس عنده فيها نصٌّ عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها شورى بينهم"[9].
وأما
في التشريعات الفرعية والوسائل التنفيذية فلم يكن يجمع أُولِي الأمر لاستشارتهم
فيها، وبعد أن يحكم فيها برأيه، كان لكل ذي رأي أن يعترض على ما أمر به عمر رضي
الله عنه؛ إذا استند في ذلك لأسباب قوية؛ فإذا اقتنع عمر رضي الله عنه بها، فإنه
لم يكن يجد بأسًا في أن يرجع عن رأيه الذي رآه أولاً، بل إنه كان يجد هذا الرجوع
واجبًا عليه، ولنا في رجوعه عن رجم من ولدت بعد زواجها بستة أشهر، مثالٌ على ذلك،
أمَّا إذا لم يعترض أحد على ما رآه عمر؛ فقد كان هذا يمثل موافقة سكوتية، وهي ما
أُطْلِقَ عليه بعد ذلك اسم (الإجماع السكوتي)[10].
وأما
الحكم التكليفي للشورى؛ فقد اختلف جمهور الفقهاء من حيث هي إلى رأيين: فالرأي
الأول: جعل الشورى واجبة النفاذ، وقد استدلُّوا بقوله: (وَشَاوِرْهُمْ فِي
الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ)[11] وقالوا بأن ظاهر الأمر في قوله : (وَشَاوِرْهُمْ) يقتضي
الوجوب، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة أَمْرٌ لأُمَّته لتقتدي به،
ولا تراها منقصة، كما مدحهم الله عز وجل بقوله: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ)[12] وأخذ بهذا الرأي بعض الشافعية؛ مثل: الإمام النووي، ومن المالكية
ابن خويز منداد الذي قال: "واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون،
وما أُشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلَّق بالحرب، ووجوه الناس
فيما يتعلَّق بالمصالح، ووجوه الكُتَّاب والوزراء والعمال، فيما يتعلق بمصالح
البلاد وعمارتها"[13]. وقال ابن عطية المالكي: "الشورى من قواعد الدين،
وعزائم الأحكام، ومَنْ لا يستشير أهل العلم والدين، فعَزْلُه واجب"[14].
ولذلك
لا يصحُّ اعتبار الأمر بالشورى في الآية الكريمة لمجرَّد تطييب نفوس الصحابة،
ولرفع أقدارهم؛ لأنه لو كان معلومًا عندهم أن مشورتهم غير مقبولة، وغير معمول
عليها، مع استفراغهم للجُهد في استنباط ما شُوروا فيه، لم يكن في ذلك تطييب
لنفوسهم، ولا رفعٌ لأقدارهم، بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بعدم قبول مشورتهم[15].
وذهب
الفريق الآخر: إلى الندب، ونُسِبَ هذا القول إلى قتادة والشافعي والربيع،
واستدلُّوا بأن المعنى الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُشاور
أصحابه في مكائد الحروب، وعند لقاء العدوِّ، وهو تطييب لنفوسهم، ورفع لأقدارهم،
وتألُّفهم على دينهم، وإن كان الله قد أغناه عن رأيهم بوحيه؛ ولذلك فإنه لما كانت
سادات العرب يشقُّ عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُشاورهم، فإن الله أمر
نبيَّه أن يُشاورهم؛ ليعرفوا إكرامه لهم فتذهب أضغانهم، فالأمر في الآية محمول على
الندب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "الْبِكْرُ
تُسْتَأْمَرُ..."[16].
ويبدو
أن عمر، رضي الله عنه، رأى أن الشورى واجبة في تلك النازلة التي حَلَّت بالمسلمين؛
ولذلك أمر بانعقاد مجلس المشورة، وبعدما سمع قول كُلٍّ من عثمان وعليٍّ رضي الله
عنهما، نجده يأخذ برأي عليٍّ رضي الله عنه؛ لأنه أحسن النظر لأهل الإسلام؛ ولذلك
فإن انعقاد الشورى وقت النوازل أمر ضروري، خاصة إذا "لم يتقدَّم فيها قولٌ
لمتبوعٍ، أو ما اختلف فيه العلماء من مسائل الاجتهاد فهو الَّذي يُؤمر بالمشاورة
فيها؛ ليتنبَّه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن يخفى عليه؛ حتَّى يستوضح بهم
طريق الاجتهاد، فيحكم باجتهاده دون اجتهادهم.
فإن
لم يشاور وحَكَمَ نُفِّذ حكمه، إذا لم يخالف فيه نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا
جليًّا غير محتملٍ، وليس على أهل الشُّورى إذا خالفوه في حكمه أن يعارضوه فيه، ولا
يمنعوه منه، إذا كان مسوِّغًا في الاجتهاد"[17]. وقد أخذ عمر رضي الله عنه
برأي عليٍّ رضي الله عنه، وترك رأي عثمان رضي الله عنه، فلم يعترض عليه أحدًا، بل
"خرج معه أشراف الناس، وبيوتات العرب، والمهاجرون والأنصار، وأخرج عمر معه
العباس بن عبد المطلب"[18].
وبهذا
أخذ عمر رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دار بينه وبين عليٍّ
رضي الله عنه؛ فقد رُوِيَ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما
تأمرنا؟ قال: "تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة"[19].
وهذا الحديث يمثِّل أصلاً تشريعيًّا للاجتهاد الجماعي بالشورى، وذلك في مقابل
الاجتهاد الفردي الذي شُرع بحديث معاذ بن جبل[20] رضي الله عنه لما سأله رسول الله
حين بعثه إلى اليمن قائلاً: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قال:
أقضي بما في كتاب الله. قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ. قال: فبسُنَّة
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: أجتهد رأيي لا
آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري. ثمَّ قال: الْحَمْدُ للهِ
الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ
صلى الله عليه وسلم لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ"[21].
تقديم
الصلح على القتال!
إن
المتأمل للموقف الآنف يجد أن عمر رضي الله عنه قد أخذ برأي علي رضي الله عنه الذي يُعبِّر عن تقديم الصلح على
القتال والمناجزة في الحرب، وأكد عمر رضي الله عنه على أن هذا الرأي أفضل لأهل
الإسلام؛ مما يُستنبط منه أن عمر رضي الله عنه فَضَّل السلام على الحرب إن أرادت
الفئة المحاربة للمسلمين ذلك، ومن ثَمَّ فهو يأخذ بالنصِّ القرآني، حيث : (وَإِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)[22]
وقد
ثبت أن أهل بيت المقدس قد طلبوا الأمان والصلح، شريطة أن يأتي إليهم عمر رضي الله
عنه، ومن ثَمَّ أخذ عمر رضي الله عنه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد
"صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا من أهل البلاد على مال
يُؤَدُّونه، من ذلك خيبر، ردَّ أَهْلَهَا إليها بعد الغلبة؛ على أن يعملوا
ويُؤَدُّوا النصف... وقد صالح الضَّمْرِيَّ وأكيدر دومة وأهل نجران[23]، وقد هادن
قريشًا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده"[24].
وقد
اتفق الحنفية على أنه إذا خرج منهم قوم لطلب الأمان، أو لطلب الموادعة، وظهر منهم
آثار ذلك فهم آمنون[25]، وكذلك أخذ المالكية[26] والشافعية[27] والحنابلة[28]،
وسوف نعرض لقضية الأمان والعهد عند الحديث عن العهدة العمرية.
هذه
بعضٌ من قضايا السياسة الشرعية في الفقه العُمري، وهو فقه اتكأ في روحه على النص
والمصلحة الراجحة، وانبثقت منه فيما بعد آراء المدارس الفقهية الكبرى، لذا فدراسة
فقه الصحابة أمر ضروري لكل من أراد أن يلج باب الفقه.
نُشر في موقع الحملة العالمية
نُشر في موقع الحملة العالمية
ـــــــــــ
*
الهوامش :
[1]
ابن القيم: الطرق الحكمية ص17.
[2]
حاشية ابن عابدين 4/15.
[3]
سليمان بن عمر البجيرمي: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 2/178.
[4]
انظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك 2/580، 581.
[5] الرغم: التأنُّف والكره والذل والهوان. ابن
منظور: لسان العرب، مادة رغم 12/245، والمعجم الوسيط 1/357.
[6]
الظماء: شدة العطش، والقوم شديدو العطش. ابن منظور: لسان العرب، مادة ظمأ 1/116،
والمعجم الوسيط 2/577.
[7]
المَخْمَصَة: الجوع وهو خَلاء البطن من الطعام جوعًا، والمَخْمَصة المَجاعةُ. ابن
منظور: لسان العرب، مادة خمص 7/29، والمعجم الوسيط 1/256.
[8]
الأزدي: فتوح الشام ص359-361.
[9]
ابن القيم: إعلام الموقعين 1/84.
[10]
محمد بلتاجي: منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص370.
[11]
(آل عمران: 159).
[12]
(الشورى: 38).
[13]
الحطاب: مواهب الجليل 5/7.
[14]
محمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل 3/246.
[15]
ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك 1/295.
[16]
البخاري: كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره (6547) عن عائشة <؛ وصحيح
مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (1421).
[17]
الماوردي: الحاوي 16/49.
[18]
الأزدي: فتوح الشام ص361.
[19]
الأوسط للطبراني (1618)؛ والسيوطي: الجامع الكبير (214)؛ وكنز العمال (4188). قال
الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل الصحيح. الهيثمي: مجمع
الزوائد 1/428.
[20]
علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص11-13.
[21]
سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (1327)، وسنن أبي داود
(3592)، ومسند أحمد (22060) واللفظ له، وسنن الدارمي (168).
[22]
(الأنفال: 61).
[23]
مخشى بن عمرو الضمري، من بني ضمرة بن بكر. وكان هذا في غزوة الأبواء، وأكيدر: هو
أكيدر بن عبد الملك: رجل من كندة. ودومة: هي دومة الجندل مدينة قريبة من دمشق.
[24]
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8/40.
[25]
السعدي: النتف في الفتاوى 2/718.
[26]
ابن عبد البر: الكافي 1/481.
[27]
النووي: المجموع 19/408. وقال النووي: "قد تقتضي المصلحة الأمان؛ لاستمالته
إلى الإسلام، أو إراحة الجيش، أو ترتيب أمرهم، أو للحاجة إلى دخول الكفار، أو
لمكيدة، وغيرها، وينقسم إلى عام؛ وهو ما تعلق بأهل إقليم أو بلد، وهو عقد الهدنة،
ويختص بالإمام وولاته، وإلى خاص؛ وهو ما تعلق بآحاد، ويصح من الولاة،
والآحاد". النووي: روضة الطالبين 10/278.
[28]
المرداوي: الإنصاف 4/146.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق