تناولنا في المقالين السابقين الأسباب التي دفعت لكتابة هذه السلسلة، والحديث عن الإمام/ الرئيس المتغلب، لا سيما من جمع مع تغلبِه جورَه وعسفَه، ورأينا كيف أن الأمة لها الحق الشرعي والعقلي في رد هؤلاء الظالمين عن ظلمهم بأي طريق رأتها صالحة لذلك، وأفضل ما لفت نظرنا ما ذكره العلامة رشيد رضا رحمه الله ومن بعده أستاذنا الدكتور محمد ضياء الدين الريس رحمه الله عن استنكارهم لمن يُعلمون الناس وطلاب العلم هذا الباب الفقهي ولا يُشيرون لهم أنه من الأمور الشاذة التي يجب الاستنكاف منها والسعي للقضاء عليها، بل هي من الأمور التي يُضطر إليها كأكل لحم الخنزير والميتة، تؤُكل بقدر، ويُسعى للافتكاك منها.
وفي هذا المقال الأخير نناقش من قالوا بالصبر على الحاكم الظالم وهم مستندين على أدلة ذكرناها سابقًا، منها صبر الصحابة في أحداث الفتنة؛ خشية من الفتنة وتطويل يد الغوغاء ومشعلي الحروب وقاتلي النفوس وهي من الأمور التي قد تترتب على الخروج أو حتى مجرد خلع الحاكم بثورة شعبية سلمية ..
بداية نُذكّر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا"[1]، والحديث الثاني السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة أولهم "إمام عادل"، وهذان الحديثان هما أول حديثين في باب "فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم" عند الإمام مسلم في صحيحه، وهو باب عظيم يجب على كل من يتولى أمر رعية أو مسئولية كبرت أو صغرت أن يراجعه ويذاكره ليعلم ما قاله وسنّه وشرّعه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فهذا هو الباب الذي قامت عليه دراسات السياسة الشرعية والإمامة وغيرها في تاريخ التراث الفقهي الإسلامي حتى الآن.
والحق أن كثرة الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تناولت العدل والقسط والرفق بالرعية تغني كل مجادل يحاول تسويغ وتزيين ولاية المتغلب الفاسد الجائر للأمة أو حتى مجرد قبولها بحجة الفتنة المترتبة على الخروج أو الخلع، والحمد لله أن هناك من فقهائنا وعلمائنا من جعل هذه الحالات من الأمور التي يُضطر إليها.. هذا فضلاً عن أن فطرة الإنسان السليمة وعقله النقي - وهي من الأمور التي لا تعارض الوحي والنص المقدس - لا تقبل بأي حال أن تكون مستعبدة مستكرهة على قبول إمام/ رئيس متسلط يفرض على شعبه رؤيته ورأيه، ويسوقهم كأنهم قطيع من الغنم، ولذلك يقول الدكتور فاروق الدسوقي: "يتمثل النظام السياسي الإسلامي في ثلاثة مبادئ هامة هي: حق الأمة أو الرعية في اختيار الحاكم، ثم حقهم في مراقبته ومحاسبته على أعماله. والثالث مبدأ الشورى ... هذه الحقوق الثلاثة للرعية على الراعي، مقابل حقه عليهم في السمع والطاعة، ما دام لا يأمر بمعصية؛ تُحقق المساواة التامة بين الناس من جهة، وبينهم وبين الفئة الحاكمة من جهة أخرى، وأساس هذه المساواة هي حياتهم جميعًا وفق شريعة الله؛ ذلك لأن المساواة الحقّة بين أفراد مجتمع ما في القيمة الإنسانية، لا تكون إلا تحت لواء شرع ونظام ومنهج منزل عليهم من ربهم"[2]. ولا يحقق هذه المساواة والعدالة بين الناس ويحكم وفق ما أراده الله إلا إمام عادل تنطبق عليه تلك المعايير التي ألمح إليها الدكتور الدسوقي.
ومن اللافت أن الشيخ المباركفوري في شرحه لحديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، يقول عن الإمام العادل قولاً جميلاً: "أحسن ما فُسّر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقدّمه في الذكر على تاليه لكثرة مصالحه وعموم نفعه"[3]. فهل يفعل ذلك الإمام المتغلب الذي يجمع مع جبريته وتغلبه الظلم والعسف؟!
لا نظن ذلك، وهذا بالدليل التاريخي الذي يملأ مصادر التاريخ والتراجم، في نتيجة تستخلص من تواتر هذه المصادر أن المتغلب الذي رفض قوامة الأمة واختيارها قلَّ أن نراه عادلاً أو حتى حكيمًا في اتخاذ ما يراه مناسبًا، فضلاً عن كره هؤلاء للشورى!
ومن ثم، فهناك أربع وقفات مع القائلين بمذهب الصبر لابد من إجلائها وبسطها سريعًا:
· الوقفة الأولى: أن الفقهاء إنما قبلوا ولاية المتغلب جريًا على القاعدة التي تقول باحتمال أخف الضررين، فإذا ظهر لهم أن بقاء المتغلب هو الضرر الأكبر بل أكثر ضررًا من الخروج عليه، بسبب تعطيله حدود وأحكام الشريعة أو تخلف أحوال الأمة في عصره، وجعل المسلمين أتباعًا للأمم الأخرى، ضعيفة أمامها، فإنه طبقًا لهذه القاعدة الأصولية يجب حينئذٍ دفع هذا الضرر الأكبر.
· الوقفة الثانية: أن الخروج على مثل هذا الحاكم المتغلب – وإن لم يعترف به على أنه قاعدة عامة – لا يعتبر في نظر هؤلاء الفقهاء أنفسهم بغيًا، وإنما هو متروك لاجتهاد صاحبه؛ لأنهم عرّفوا البغي بأنه الخروج على الإمام الحق بغير حق، ونحن هنا نتحدث عن المتغلب الظالم الذي جمع استحقاقه بالسيف والعسف فكيف يكون حقًا، وإذا أدى الخروج على مثل هذا المتغلب إلى خلعه فإنهم يعترفون بسلطة الخالع مباشرة، وهذا يتضمن اعترافهم بشرعية الثورات كما نقلنا سابقًا.
· الوقفة الثالثة: أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزال قائمًا؛ فليس معنى الصبر أن يترك للمتغلب الحبل على الغارب، ويرضى بأعماله كيفما كانت، بل لا بد أن تظل الأمة مهيمنة عليه، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" أو "أمير جائر"[4]، والأمثلة من التاريخ الإسلامي على العلماء والفقهاء الذين كانوا يدخلون على الخلفاء والولاة ناصحين لهم دون خوف أو وجل كثيرة متواترة.
· الوقفة الرابعة: لابد من فهم حدود الطاعة، وأنها ليست مطلقة؛ لأنهم مجمعون على أنه لا تجوز الطاعة إلا فيما وافق الشرع، وما رأينا أحد أبدًا قال بجواز الطاعة في معصية، وعلى رأس الأدلة التي يُستنبط منها هذا الحكم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"[5]، وهو تقييد جلي لكل حديث حثّ على الطاعة عمومًا، ولذا يقول الإمام الفخر الرازي في تفسير القيم: "إن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما تجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب". وقال أيضًا: "إن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق.. وأما طاعة الأمراء والسلاطين فغير واجبة قطعًا بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم"[6] وهذا هو الغالب على كثير ممن رآهم الرازي في زمنه، ويبدو أن استنباطه قابل للتصديق في بقية الأزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله[7]!
وبهذه الوقفات الأربع أمكننا التحقق من مذهب القائلين بالصبر، وتفنيد بعض الأصول التي تُتخذ كأدلة لاستخراج أحكام الصبر على الحكام الظلمة، وهي أحكام متناثرة في كتب الفروع لمن لديه أدنى بحث فيها.
لكن ما يلفت النظر حقًا هو ما ذكره العلامة محمد يوسف موسى بقوله: "إن العلة في هذا الاختلاف (أي اختلاف القائلين بالصبر والخروج أو الخلع) ترجع إذا حللنا النصوص والوقائع إلى هذه الأمور الثلاثة:
أولاً: وجود أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر، وأخرى لا تجيز منابذة الولاة أو الأئمة إلا إن رأينا منهم "كفرًا بواحًا" في بعض الروايات.
ثانيًا: الثوابت التاريخية الثابتة أيام الصحابة والتابعين، ففي بعضها نرى الخروج على بعض الخلفاء الأمويين حصل فعلاً ممن رأوهم فسقوا عن أمر ربهم وعصوا الله ورسوله .. كما نرى من هذه السوابق أيضًا كثيرًا من الصحابة والتابعين امتنعوا عن الخروج، بل اعتزلوا الفتنة ولم يُساعدوا الخارجين.
ثالثًا: رعاية وحدة الأمة ووجوب المحافظة عليها وعلى عدم الفرقة؛ حرصًا على اجتماع الكلمة واحتمالاً لأخف الضررين"[8].
غير أن ما يلفت نظر الباحث أكثر أن الإمام ابن حزم لم يقف عند حدود عرض أدلة الفريقين وفقط، أو لاحظ ما لاحظه الدكتور يوسف موسى وتوقف عند ذاك، وإنما رجّح رأي القائلين بالخروج بلفتة تدلل على مدى ذكائه وعلمه الغزير، قال رحمه الله: "إن ظاهر هذه الأخبار (أي الأحاديث النبوية التي استدل بها الفريقان) معارضًا للآخر، فصحّ أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك؛ فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال فيه في أول الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث الأُخر واردة بشريعة زائدة وهي القتال هذا ما لا شك فيه، فقد صحّ نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأُخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين، ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به، فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخًا لقوله تعالى في القرآن (تبيانًا لكلِّ شَيءٍ). وبُرهان آخر وهو أن الله عز و جل قال: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء) لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية مُحكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث فما كان موافقا لهذه الآية، فهو الناسخ الثابت وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع. وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان، وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان، والدعوى دون برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز؛ لأنه قول على الله تعالى بلا علم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلاً سأله عن من طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام: "لا تعطه". قال: فإن قاتلني؟! قال: "قاتله". فإن قتلته؟ قال: "إلى النار". قال: فإن قتلني؟ قال: "فأنت في الجنة". أو كلاما هذا معناه، وصح عنه عليه السلام أنه قال: "المسلم أخو المسلم لا يسلبه ولا يظلمه". وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة: "من سألها على وجهها فليعطها ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها". وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، وهذا يبطل تأويل من تأوّل أحاديث القتال عن المال على اللصوص لا يطلبون الزكاة وإنما يطلبه السلطان، فاقتصر عليه السلام معها إذا سألها على غير ما أمر به عليه السلام، ولو اجتمع أهل الحق ما قاواهم أهل الباطل"[9].
والحق أن رأي القائلين بالصبر له وجاهته فقد رأى كثير من هؤلاء بالمعاينة أن الفساد المتحقق من الخروج عظيم كذلك، وأن أنهارًا من دماء المسلمين قد سالت عبر قرون من التاريخ والواقع، ولهذا نرى الدكتور وهبة الزحيلي قائلاً: "قال أهل الحديث والسنة بوجوب الصبر وعدم جواز الخروج على الحاكم مطلقاً، عملاً بالأحاديث الواردة عن النبي صلّى الله عليه وسلم الآمرة بالصبر مثل: "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". ورعاية لوحدة الأمة وعدم الفرقة واجتماع الكلمة واحتمال أخف الضررين، ولأن كثيراً من الصحابة والتابعين امتنعوا عن الخروج، بل اعتزلوا الفتنة ولم يساعدوا الخارجين، وبناء عليه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بإعلان الكفر صراحة، فإذا كفر بإنكار أمر من ضروريات أو بدهيات الدين، حل قتاله، بل وجب، منعاً من فساده وفوات مصلحة تعيينه، وإلا فلا، حفاظاً على وحدة الأمة، وعدم الفوضى"[10].
لكننا نرجع إلى ما بدأنا به هذه السلسلة من المقالات التي تنتقد فساد ولاية المتغلب والمآلات الجمة التي ترتبت عليها، وما يجب أن أختم به هذه المقالات القول الرائع للعلامة محمد يوسف موسى رحمه الله؛ إذ قال: "ما كان لأمة وصفها الله بقوله "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ"[11]. وأمة جعلها الله ميزان الحق، وأقامها مقام الإمامة والتوجيه للناس جميعًا – نقول بأنه ما كان لأمة هذا شأنها أن تقبل الدنية في أمورها، وأن تقف ساكنة أمام من يسومها الخسف ويخالف عن أمر الله ورسوله من خليفة أو حاكم وهي قادرة على عزله واستبدال غيره به، ولكننا مع اختيارنا هذا الرأي (وهو الخروج على الحاكم الظالم)، يجب أن نقيده بشرط واحد، وهو أن يقدر تمام التقدير من يرى وجوب الخروج بالقوة على خليفة يستحق العزل شرعًا، وجب صيانة وحدة الأمة التي ينبغي أن نحرص عليها الحرص كله، ووجوب تجنيبها الفتنة وإراقة الدماء بلا ضرورة .. إنه يجب أن يرى من يريد الخروج أنه قادر هو ومن معه على تغيير الوضع، وأن يكون هذا مؤكدًا أو راجح الاحتمال على الأقل"[12].
ومما ساقته إلينا يد القدرة الربانية، أن أسلم وأنجع المحاولات التي نراها بأعيننا هذه الثورات السلمية القوية التي استطاعت أن تنزع الطواغيت المتجبرين الفراعين من على كراسيهم في أيام معدودة، بعدما استخفوا عباد الله سنين عددًا، إننا لم نر أنهار الدم إلا أمرًا ضررُه أخفُّ من ضرر نزع هؤلاء المتغلبين الذين شاركوا الناس في أنفاسهم وحيواتهم الخاصة، لقد نزعت هذه الثورات - التي تنوعت بين الخلع والخروج باصطلاح الفقهاء – حكامًا طال أمد حكمهم شعوبَهم، لم نرهم إلا متغلبين جبابرة، تابعين لأهل الباطل، مناقدين لأهل الضلال، صحيح أنهم حافظوا على وحدة، لكنها كانت وحدة منقوصة السيادة والإرادة والكرامة، بل منقوصة من وجهة تطبيق ما أمر الله به أن يُطبّق، ولا يمكن أن نقول إلا أن هذه الثورات معجزة إلهية بالتأكيد، فلقد كانت من جملة مآثرها أنها استطاعت بالتطبيق أن تحلّ إشكالية اختلاف الفقهاء بين الخروج والصبر، فسبحان الذي أنزل رحمته بنا، (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ[13]) .
نشر في المركز العربي للدراسات والأبحاث
[1] مسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1827).
[2] فاروق الدسوقي: القضاء والقدر في الإسلام 1/386.
[3] المباركفوري: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/407.
[4] سنن أبي داود: كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (4344) وقد صححه الألباني.
[5] البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة الإمام (2796).
[6] الرازي: مفاتيح الغيب 1/359.
[7] الريس: النظريات السياسية الإسلامية ص352 – 364.
[8] محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام ص122.
[9] ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/133، 134.
[10] وهبة الزحيلي: الفقة الإسلامي وأدلته 8/317.
[11] (آل عمران: 110).
[12] محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام ص126، 127.
[13] (المدثر: 31).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق